للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعلى هذا يختص بمن كان في مثل حاله - صلى الله عليه وسلم - من قصد (١) التعليم والحكمة والموعظة، وقيل: الحكمة فيه (٢) تعريف الداخل بأن الصلاة انقضت، إذ لو استمر الالتفات على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلًا، وقال ابن (٣) المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة (٤) فإذا انقضت زال السبب واستقبالهم حينئذٍ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين، والله أعلم (٥).

(فقام الرجل الذي أدرك معه) (٦) فضيلة (التكبيرة الأولى من الصلاة) أي: شهد معهم الصلاة من أولها، وهو احتراز من المسبوق، فإنه يأتي بما بقي عليه في مكانه ولا يجوز [له الفصل بانتقال] (٧) من موضعه ولا كلام ولا غيره (يشفع) بفتح الياء والفاء أي يصلي الراتبة التي بعد المكتوبة، وسماها شفعًا؛ لأنها ثنتان، من قولهم: شفعت الركعة جعلتها ثنتين، والشفع الزيادة فكأن الراتبة زيادة على المكتوبة، ومنه سميت نافلة، قال الله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً} (٨) أي من يزد عملًا إلى عمل.


(١) في (ص): قصة.
(٢) في (ص، س، ل): في.
(٣) في (ص، س): أبو.
(٤) في (م): الإمام.
(٥) انظر: "فتح الباري" ٢/ ٣٣٤.
(٦) في (م): منه.
(٧) في (ص): الفصل بانفصال الإمام.
(٨) النساء: ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>