للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فخرج به عن الفرض قبل تمامه فبطلت صلاته، وإن كان قعد في الرابعة مقدار التشهد [ثم سها وقام] (١) إلى الخامسة وقيدها بسجدة ضم إليها ركعة أخرى وتمت صلاته وكانت له نافلة ويسجد للسهو. قالوا: وحديث ابن مسعود محمول عندهم على ما إذا قعد في الرابعة مقدار التشهد، وذلك لأن الراوي قال: صلى خمسًا. ولا ظهر بدون ركعة، وهو القعدة الأخيرة. قال السرخسي منهم (٢): وإنما قام إلى الخامسة على ظن أن هذِه هي القعدة الأولى، والصحيح [أنهما لا ينوبان عن سنة الظهر؛ لأن شروعه فيها لم يكن عن قصد، وفي صلاة العصر] (٣) لا يضم إلى الخامسة ركعة أخرى بل يقطع التنفل بعد الفرض.

وروى هشام عن محمد أنه يضيف إليها ركعة أخرى (٤)، وكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله (٥)، وهو الصحيح؛ لأن (٦) الكراهة إنما تقع بعده عن قصد. ثم إن (٧) هذا الحديث دال (٨) لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور أن من زاد في صلاته ركعة [ناسيًا لا تبطل صلاته] (٩)


(١) من (ل، م).
(٢) "المبسوط" للسرخسي ١/ ٣٩٣.
(٣) من (ل، م).
(٤) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ١٧٨، "المحيط البرهاني" ٢/ ٣٢٠.
(٥) انظر: "المحيط البرهاني" ٢/ ٣٢٠.
(٦) في (ص): أن.
(٧) سقط من (س، ل، م).
(٨) في (ص): قال.
(٩) من (ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>