للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بل إن علم بعد صلاته فقد مضت صلاته صحيحة ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقرب، وإن طال فالأصح عندنا أنه لا يسجد، وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القعود سواء كان في قيام أو ركوع أو سجود أو غيرها، ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم والزيادة على وجه السهو لا تبطل الصلاة سواء قلَّت أو كثرت إذا كانت من جنس الصلاة، قال ابن قدامة: الظاهر أنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لم يجلس عقب الرابعة؛ لأنه لم ينقل؛ ولأنه قام إلى خامسة يعتقد أنه قام عن ثالثة ولم تبطل صلاته بهذا (١). والعلة في سهو الشارع التعليم.

[١٠٢٠] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير) بفتح الجيم كما تقدم (عن منصور، عن إبراهيم) بن يزيد النخعي.

(عن علقمة قال: قال (٢) عبد الله) بن مسعود.

(صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إبراهيم النخعي: فلا أدري زاد أم نقص) بتخفيف القاف.

(فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء) الحادث الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة وهو سؤال من جوز النسخ على ما هو معروف في (٣) الشريعة.

(قال: وما ذاك؟ ) [سؤال من لم يستقر] (٤).


(١) "المغني" ٢/ ٤٢٩.
(٢) من (ل، م).
(٣) في (س، ل، م): من.
(٤) من (ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>