للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قالوا: صليت كذا وكذا) ركعة (فثنى) بفتح النون المخففة (رجله) كذا نسخ أبي داود والنسائي (١) وابن ماجة (٢) وابن حبان (٣)، ولمسلم (٤): رجليه بالتثنية، والرواية الأولى هي اللائقة بالمعنى، ومعنى ثنى رجله صرفها عن حالتها التي كانت عليها.

(واستقبل القبلة فسجد بهم) أي: بالمأمومين الذين كانوا مقتدين به (سجدتين) يعني: سجدتي السهو (ثم سلم) للخروج من الصلاة فيه حجة [على أبي حنيفة (٥) حيث قال: تبطل الصلاة بزيادة الخامسة وهو حجة] (٦) للشافعي (٧) ومالك (٨) على صحة ذلك.

(فلما انفتل من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به) يفهم منه أن الأصل في الأحكام بقاؤها على ما قررت وإن جوز غير ذلك، وأن تأخير البيان لا يجوز لغير حاجة.

(ولكن إنما أنا بشر مثلكم) وهذا حصر له في البشرية باعتبار من أنكر نبوته ونازعه فيها وسأله الآيات عنادًا وجحودًا وأما باعتبار غير ذلك مما هو فيه فلا ينحصر في وصف (٩) البشرية إذ له صفات أخر لكونه جسمًا


(١) "سنن النسائي" ٣/ ٣٢.
(٢) "سنن ابن ماجة" (١٢١١).
(٣) "صحيح ابن حبان" (٢٦٥٦).
(٤) "صحيح مسلم" (٥٧٢) (٨٩).
(٥) "المبسوط" للسرخسي ١/ ٣٩٣.
(٦) من (ل، م).
(٧) "الأم" ٧/ ٢٩٣ - ٤٩٤، و"المجموع" ٤/ ٩٠.
(٨) "المدونة" ١/ ٢٢٠.
(٩) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>