للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى يخرج منه الرغم" (١) بسكون الغين أي: حتى يظهر ذله وخضوعه.

[١٠٢٦] (حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ (٢)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) أفأرسله عن أبي سعيد فأرسله (٣)] (٤) (أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَا يَدْرِي) كذا الرواية، ولمسلم: "فلم يدر" (٥) (أصَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً) لأنه إذا طرح المشكوك فيه - وهو الرابعة - وبنى على الأقل الذي استيقنه كانت صلاته ثلاثة واحتاج إلى الرابعة (وليَسْجُدْ) للسهو (سَجْدَتَينِ (٦) وَهُوَ جَالِسٌ) جلوس التشهد الأخير (قَبْلَ التَّسْلِيمِ) احتج بظاهره الشافعي (٧) على أن سجود السهو كله قبل السلام.

قال القرطبي (٨): واختلف قول مالك (٩) في الذي لا يدري أصلى ثلاثًا أم أربعًا، والصحيح من مذهبه في هذِه الصورة السجود (١٠) بعد السلام، وأعل أصحابه هذا الحديث بأوجه: أحدها أنه يعارضه


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ٢/ ١٨١ (٢٩٧٧) من قول عكرمة.
(٢) "الموطأ" (٢١٤).
(٣) من (ل).
(٤) تأخرت هذه العبارة في (م) فأتت بعد قوله: فلم يدر.
(٥) زاد في (م): فأرسله عن أبي سعيد فارسله. وقد سبق بيان موضعها.
(٦) في (س، ل، م): ركعتين.
(٧) "الأم" ١/ ٢٤٦.
(٨) "المفهم" ٢/ ١٨٠ - ١٨١.
(٩) "المدونة" ١/ ٢٢٠.
(١٠) من (ل، م)، و"المفهم" ٢/ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>