للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث ذي اليدين حيث (١) سجد بعد السلام، وهو حديث لا علة فيه، وحديث أبي سعيد هذا أرسله مالك عن عطاء كما أرسله المصنف (٢) وكان هذا اضطرابًا.

ثانيها: يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - سها عن إيقاعه بعد (٣) السلام فأوقعه قبله (٤) واكتفى به إذ قد فعله ولا يتكرر سجود السهو ولا يعاد.

ثالثها: يحتمل أن يكون شك في قراءة السورة في إحدى (٥) الأوليين فتكون معه زيادة الركعة ونقصان قراءة السورة. وأجاب النووي عن علة الإرسال بأن المرسل عند مالك حجة، فهو وارد على المالكية على كل تقدير (٦).

(فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ التِي صَلَّاها خَامِسَة شَفَعَهَا) أي: شفع الخامسة بهاتين، أي: بسجدتي السهو، والمعنى أنه لما شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا وبنى على الأقل وهو الثلاث فقد طرح الرابعة مع إمكان أن يكون قد فعلها فإن كان في الحقيقة قد فعلها فهي خمس وموضوع تلك الصلاة رباعية وهي شفع فلو لم يسجد للسهو لكانت الخامسة لا تناسب أصل المشروعية فلما سجد سجدتي السهو ارتفعت الوترية (٧)


(١) في (ص، س): حين.
(٢) في (ص، س): أبي حنف.
(٣) في (م): قبل.
(٤) في الأصول الخطية: بعده. والمثبت من "المفهم" للقرطبي.
(٥) في (ص، س): أخرى.
(٦) "شرح مسلم" ٥/ ٦٠.
(٧) في (ص، س، ل): المشروعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>