للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجاءت الشفعية المناسبة للأصل (وَإنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيطَانِ) فيه ما تقدم.

[١٠٢٧] (حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ) بن سعيد (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ) بن أنس في "الموطأ" عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى [ثَلَاثًا أم أربعًا] (١) فليصل ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس (٢) قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها هاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان" هذا لفظ "الموطأ" (٣)، وقد انتهى كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قوله: "ليسجد سجدتين"، والزائد تفسير بعضه لعطاء وبعضه لزيد، وذكر عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: ليتهم طرحوه من "الموطأ" فاعلم ذلك.

(قَال إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتهِ فَإِنِ اسْتَيقَنَ أَنْ قَدْ صَلَّى ثَلَاثًا) فليقم (٤) بعد رفعه من السجود (فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً) رابعة (بِسُجُودِهَا ثُمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدْ) التشهد الأخير (فَإِذَا فَرَغَ) من التشهد.

(فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّم") (٥).


(١) في (ص): أثالثة أم رابعة.
(٢) في (ص): ساجد.
(٣) "الموطأ" (٢١٤).
(٤) ضرب عليها في الأصل.
(٥) في (م): أسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>