للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كثِيرٍ، حدثنا (١) ابن عياض) سيأتي الخلاف فيه.

(وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ) الأرجح عدم الصرف (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن أبي كثير (عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ أَنَّ رَسُولَ الله) - صلى الله عليه وسلم -. وروايتي الترمذي (٢) (٣) وابن ماجة، عن عياض بن هلال أنه سأل أبا سعيد الخدري: أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى ولفظ ابن ماجة (٤): فلا يدري كم صلى (قَال) (٥) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ) كم صلى (زَادَ أَو نَقَصَ) ولابن ماجة: "فلم يدر". وللترمذي: كيف صلى؟ (فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ) وبوب عليه الترمذي باب فيمن يشك في الزيادة والنقصان (٦). ثم قال: وقد روي عن أبي سعيد من غير هذا الوجه، وحديث أبي سعيد حديث حسن. قال: وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة، وإذا شك في الاثنتين والثلاث فليجعلهما اثنتين وليسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم". والعمل على هذا عند أصحابنا.

وقال بعض أهل العلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى


(١) من (م).
(٢) في (ص، س، ل): النسائي.
(٣) "سنن الترمذي" (٣٩٦).
(٤) "سنن ابن ماجة" (١٢٠٤).
(٥) سقط من (ل، م).
(٦) "سنن الترمذي" قبل حديث (٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>