للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى: {وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ} (١) قال بعضهم: وربما شدد للتكثير عليه أي: خلط (عَلَيهِ) أمر صلاته وشبهها عليه وشككه فيها (حَتَّى لَا يَدْرِي ما صَلَّى) ولا كيف صلى (فَإِذَا وَجَدَ ذلك أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ) فيه الأمر بالسجود عند السهو.

قد اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث فقال الحسن البصري وطائفة من السلف بظاهر هذا الحديث. وقالوا: إذا شك المصلي فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان وهو جالس عملًا بظاهر هذا الحديث، وقال الشعبي والأوزاعي وجماعة كثيرة من السلف: إذا لم يدر كم صلى لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى أبدًا حتى يتيقن (٢).

وقال بعضهم: يعيد ثلاث مرات، فإذا (٣) شك في الرابعة فلا إعادة عليه، وقد بوب عليه البخاري أي (٤) على هذا الحديث باب السهو في الفرض والتطوع. قال: وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره (٥).

وقال ابن الملقن: وما نقله البخاري عن ابن عباس إنما يأتي على قول من يقول: إن الوتر سنة (٦).

قال العلائي: والذي ذهب إليه الجمهور من العلماء قديمًا وحديثًا أنه لا فرق بين صلاة الفرض وصلاة النفل في الخبر بسجود السهو؛ لأن الذي يحتاج إليه الفرض من ذلك يحتاج إليه النفل، وذهب ابن


(١) الأنعام: ٩.
(٢) في (س، ل، م): يستيقن.
(٣) في (ص): فلا.
(٤) سقط من (س، ل، م).
(٥) "صحيح البخاري" (١٢٣٢).
(٦) "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" بتحقيقنا ٩/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>