للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سيرين (١) وقتادة (٢) من التابعين إلى أن التطوع لا يسجد للسهو فيه، واختلف [فيه النقل] (٣) عن عطاء بن أبي رباح (٤)، وقد نقل هذا (٥) جماعة من الأصحاب قولًا قديمًا للشافعي (٦). وقال الشيخ أبو حامد: الذي نص عليه الشافعي في القديم أنه يسجد للسهو في التطوع فيكون له على هذا قولان في القديم، وأما الجديد (٧) فلم يختلف فيه (٨) قوله أنه يسجد فيه كما ذهب إليه الجمهور (٩).

ثم قال العلائي في "نظم الفرائد فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد": وهذا له تعلق ببحث أصولي وهو أن اسم الصلاة الذي هو حقيقة شرعية في هذِه الأفعال المخصوصة هل هو متواطئ فيكون مشتركًا معنويًّا فيدخل تحته كل صلاة أو هو مشترك لفظي (١٠) بين صلاتي الفرض والنفل وغيرهما من الصلوات كما يقال في القرء وأمثاله من المشتركات، وهذِه المسألة قليلة الوجود في كتب المتقدمين، والذي اختاره الإمام (١١) فخر الدين أنه مشترك لفظي لما (١٢)


(١) "مصنف عبد الرزاق" ٢/ ٣٢٦ (٣٥٥٢، ٣٥٥٦).
(٢) ما وقفنا عليه لقتادة أنه يسجد للسهو في التطوع. "مصنف عبد الرزاق" ٢/ ٣٢٦ (٣٥٥٣).
(٣) في (س، ل): النقل فيه.
(٤) "مصنف عبد الرزاق" ٢/ ٣٢٥ (٣٥٤٩، ٣٥٥١)، ٣٢٦ (٣٥٥٧، ٣٥٥٨)، ٣٢٧ (٣٥٦٠).
(٥) من (م).
(٦) "المجموع" ٤/ ١٦١.
(٧) "الأم" ١/ ٢٤٨.
(٨) سقط من (م).
(٩) "المجموع" ٤/ ١٦١.
(١٠) من (س، ل، م).
(١١) من (س، ل، م).
(١٢) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>