للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بين صلاتي الفرض والنفل من التباين في بعض الشروط كالقيام واستقبال القبلة وعدم اعتبار العدد المنوي، وغير ذلك.

ثم قال: والذي يظهر أنه مشترك معنوي، أي: متواطئ لوجود القدر الجامع بين كل ما يسمى صلاة، وهو التحرم والتحلل تعبدًا لله تعالى مع ما يشمل الكل من الشروط التي لا تنفك، وهو أولى من القول الأول؛ لأن الاشتراك اللفظي على خلاف الأصل والتواطؤ خير منه، فعلى هذا يكون قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى ثلاثًا أو أربعًا" وقوله: "إن أحدكم إذا قام يصلي فلبس عليه صلاته".

ثم قال بعده: "فليسجد سجدتين" شامل لقسمي الفرض والنفل لدخول كل منهما في اسم (١) الصلاة كلفظ الإنسان بالنسبة إلى الأفراد الداخلة تحته، وكذلك سجوده -صلى الله عليه وسلم- عقب سهوه في حديث ذي اليدين وغيره إذا جعلنا (٢) دلالة [الفعل في مثل هذا يقتضي رجحان الطلب فإنه يشمل نوعي الفرض والنفل] (٣) لعدم الفرق بينهما ولشمول اسم الصلاة لهما، فأما على القول بأنه مشترك لفظي كما قال فخر الدين فلا عموم له حينئذٍ إلا على ما اختاره الإمام الشافعي أن المشترك يعم جميع مسمياته كاللفظ العام والله أعلم (٤). ويدل على العموم ترجمة البخاري (٥) باب السهو في الفرض والنفل (٦).


(١) في (ص، س): اسمي.
(٢) في (ص، س): جعلها.
(٣) من (ل، م).
(٤) "نظم الفرائد" ص ٥٧٥ - ٥٧٦.
(٥) بعدها في (م): على.
(٦) "صحيح البخاري" قبل حديث (١٢٣٢)، وفيه (النفل) بدل (التطوع).

<<  <  ج: ص:  >  >>