للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجوز أن يكونوا علموا حكم هذِه الحادثة أو لم يعلموا لكن سبحوا، فأشار إليهم أن يقوموا.

(فَلَمّا قَضَى صَلَاتهُ) [أي: قارب قضاءها وأتى بجميعها غير السلام، وفي قوله: لما قضى صلاته] (١) حكم (٢) بصحة الصلاة (٣). دليل على أن التشهد الأول غير واجب، إذ لو كان واجبًا لما قيل (٤) انقضت مع تركه (٥)، واستدل على عدم وجوبه أنه لو كان واجبًا لرجع إليه لما سبحوا له بعد أن قام، قال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب (٦) عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر فكذلك التشهد ولأنه ذكر لا يجهر به بحال فلم يجب كدعاء الافتتاح (٧). واستدل غيره بتقريره -صلى الله عليه وسلم- الناس (٨) على متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه. واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولًا ركعتين وكان التشهد فيها واجبًا فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب، وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخريين، بل يحتمل أن يكونا هما الفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهما،


(١) من (ل، م).
(٢) في (ص، س، ل): حكمه.
(٣) في (ص، س، ل): صلاته.
(٤) من (س، م).
(٥) في (ص، س): قوله.
(٦) في (ص، س): يفوت.
(٧) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٢/ ٤٤٥.
(٨) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>