للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان.

(وَانْتَظَرْنَا التَّسْلِيمَ) يعني الذي يخرج به من الصلاة، وقد يؤخذ منه أن سجود السهو لا يكون إلا بعد الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعد المستحبات بعده كالصلاة على الآل والأدعية؛ لأن انتظار السلام لا يكون إلا بعد هذِه (كبَّرَ) فيه دليل على التكبير لسجود السهو، وهو مشروع بالإجماع، ويدل على قوله أنه -عليه السلام- (١) كان يكبر في كل خفض ورفع (٢) ومذهبنا أن تكبيرات (٣) الانتقال غير تكبير الإحرام سنة، وعن أحمد رواية أنها كلها واجبة.

(فَسَجَدَ) يريد سجود السهو، وجاء به بفاء التعقيب لأنه لا مهلة (٤) بين التكبير وبين السجود.

(سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ) لئلا يظن أنه يحتاج إلى قيام (قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سلَّمَ) فيه حجة لمذهب الشافعي (٥) كما تقدم.

[١٠٣٥] (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ) بن سعيد الحمصي، صدوق حافظ (٦) (حَدَّثَنَا أَبِي) عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي، ثقة من العابدين (٧) (وَبَقِيَّةُ) بن الوليد (قَالا: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ) بن أبي حمزة


(١) زاد في (ص، س، ل): أنه.
(٢) أخرجه البخاري (٧٨٥)، ومسلم (٣٩٢) من حديث أبي هريرة.
(٣) في (ص، س): تكبيرة.
(٤) في (ص): مهملة.
(٥) "الأم" ١/ ٢٤٦.
(٦) "الكاشف" ٢/ ٣٣٦.
(٧) "الكاشف" ٢/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>