للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا بالأنواع التي سها بها فيكون الحديث دليلًا على بطلان قول داود الظاهري ومن تبعه، والحمل على هذا المعنى أولى من حمله على أن كل (١) للتفصيل وإن كان هذا هو الظاهر منها للجمع بين هذا الحديث وأحاديث ذي اليدين وهو أولى من تضعيف الحديث [وردِّه.

و] (٢) في "مصنف ابن أبي شيبة" عن الشعبي وإبراهيم النخعي أنهما قالا: لكل سهو سجدتان (٣). وهذا القول منهما يمكن حمله على المعنى الذي قلناه من حديث ثوبان فلا يكون قولهما منافيًا لقول الجمهور، ويمكن حمله على تعدد السجود وتعدد السهو كما قال ابن أبي ليلى والأوزاعي. وفي "سنن البيهقي" من حديث حكيم بن نافع (٤) الرقي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "سجدتا السهو تجزئان من (٥) كل زيادة ونقصان" (٦). ثم قال البيهقي: هذا الحديث يعد من أفراد حكيم بن نافع الرقي، وكان يحيى بن معين يوثقه (٧).

قال أبو زرعة الرازي (٨) في حكيم بن نافع هذا: ليس بشيء. فلو ثبت


(١) في (ص): كان.
(٢) في (س، ل، م): ورواه, و.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٤٤٦ (٤٥١٦).
(٤) في (ص، س، ل): رافع.
(٥) في (ص، س، ل): عن.
(٦) "السنن الكبرى" ٢/ ٣٤٦.
(٧) "السنن الكبرى" ٢/ ٣٤٦.
(٨) انظر: "المغني في الضعفاء" ١/ ١٨٧ (١٦٩٣)، "لسان الميزان" ٣/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>