للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا كان دليلًا ظاهرًا في المسألة على العموم؛ لكنه شاذ بمرة تفرد به (١) حكيم من بين أصحاب هشام بن عروة ولا يحتمل منه هذا التفرد، انتهى كلام العلائي في "نظم الفرائد" (٢) وروى ابن أبي (٣) شيبة، عن النخعي والشعبي: إن لكل سهو سجدتين (٤). ورد على وقفه (٥) حديث ثوبان عند أحمد (٦) وإسناده منقطع، وحمل على أن معناه أن من سها بأي سهو كان يشرع له سجدتان، أي: لا يختص بما سجد فيه الشارع وتقرر في شريعته (٧).

(ولَمْ يَذْكرْ عَنْ أَبِيهِ. غَيرُ عَمْرو) بن عثمان. قال العلائي: هذا الحديث أقوى ما يحتجون به، وتتعمم محال السهو بصيغة كل، ولأن أبا داود أخرجه وسكت عنه والقاعدة التي سلكها الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى كثيرًا [بأن كل ما سكت عنه أبو داود فهو حجة لازمة له هنا، لكنه] (٨) قال في "شرح المهذب" (٩): هذا حديث ضعيف ظاهر الضعف. ولم يبين ضعفه من أي جهة والحديث مداره


(١) سقط من (س، ل، م).
(٢) من (س، ل، م).
(٣) ص ٥٧٢.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) بياض في الأصل.
(٦) "المسند" ٥/ ٢٨٠.
(٧) في (ص، س، ل): تفرد في شريعه.
(٨) من (س، ل، م).
(٩) "المجموع" ٤/ ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>