للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالرجال مظنة الفساد [قال الإسنوي] (١): وسكتوا عن الخناثى، والقياس انصرافهم فرادى إما قبل النساء أو بعدهن وقبل الرجال، فإن لم يكن هناك نساء فالمستحب للإمام أن يقوم من مصلاه عقب سلامه، كذا قاله الشافعي (٢) في "المختصر"، لكن قال النووي (٣) في قول البراء: رمقت قيامه -صلى الله عليه وسلم- فركعته فاعتداله بعد (٤) ركوعه فجلسته (٥) بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء (٦). دليل على أنه-عليه السلام-كان يجلس بين (٧) التسليم شيئًا يسيرًا في مصلاه.

* * *


(١) من (م).
(٢) "المجموع" ٣/ ٤٨٩.
(٣) "شرح النووي على مسلم" ٤/ ١٨٧ - ١٨٨.
(٤) في (ل، م): بقدر.
(٥) في (م): فجلس.
(٦) تقدم تخريجه في باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين.
(٧) في (س، ل، م): بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>