للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن يساره (١). فلا تعارض فيها.

قال النووي: الجمع بينهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل واحد منهما بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه، فدل على جوازهما ولا كراهة في واحد منهما، وأما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانصراف عن اليمين أو الشمال، وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لابد منه، فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين فهو مخطئ (٢). وهو موافق للأثر المتقدم عن أنس.

قال شيخنا العلامة ابن حجر متع الله بحياته: ويمكن أن يجمع بينهما بوجهٍ آخر وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد؛ لأن حجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت من جهة يساره، ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحالة السفر، ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود؛ لأنه أعلم وأسن وأكثر ملازمة للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وبأن في إسناد أنس (٣) من تكلم فيه وهو السدي، وبأنه متفق عليه بخلاف (٤) حديث أنس، قال: ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجهٍ آخر وهو أن من قال: أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة، ومن قال: كان (٥) أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته في حال استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة، فعلى هذا لا


(١) "صحيح البخاري" (٨٥٢).
(٢) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ٢٢٠.
(٣) و (٤) من (م).
(٥) من (ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>