للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى المسجد ممن يلزمه تعليمهم وتكون "من" على هذا للتبعيض، ومن صلى في بيته جماعة فقد أصاب سنة الجماعة، وروى حماد، عن إبراهيم قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما (١) جماعة فلهما التضعيف خمسًا وعشرين درجة (٢). وروي أن أحمد بن حنبل وإسحاق وعلي بن المديني اجتمعوا في دار أحمد فسمعوا النداء، فقال أحدهم: اخرجوا (٣) بنا إلى المسجد. فقال أحمد: خروجنا (٤) إنما هو للجماعة ونحن في جماعة. فأقاموا الصلاة وصلوا في البيت (٥).

(وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا) أي: كالقبور.

قال ابن بطال (٦) وغيره: هذا من التمثيل البديع، فقد شبه -صلى الله عليه وسلم- البيت الذي لا يصلى فيه بالقبر الذي لا يمكن الميت فيه صلاة ولا عبادة، وشبه من لم يصل في بيته ونام ليله كله بالميت الذي انقطع منه فعل الخير، وبوب عليه البخاري: باب كراهة الصلاة فى المقابر (٧). وهو استنباط حسن لكن اعترض الإسماعيلي عليه فقال: الحديث دال على النهي عن الصلاة في القبر لا في المقابر (٨)، وكذلك اعترض ابن التين (٩)


(١) في (ص): فهذا. وفي (ل، م): فيها.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٨٩٠٤).
(٣) في (س، ل، م): اخرج.
(٤) في (م): خروجًا.
(٥) انظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٣/ ١٧٧ - ١٧٨.
(٦) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٣/ ١٧٦.
(٧) "صحيح البخاري" قبل حديث (٤٣٢).
(٨) انظر: "فتح الباري" ١/ ٥٢٩.
(٩) السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>