للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيضا فقال: تأول البخاري هذا في المنع من الصلاة في المقابر وليس في هذا الحديث ما يؤخذ منه ذلك ورد عليه هذا التأويل وقد تأوله جماعة على خلاف هذا، فتأولوا (١) الحديث على أنه عليه الصلاة والسلام ندب إلى الصلاة في البيوت كما في أول الحديث؛ إذ الموتى لا يصلون في قبورهم [يقال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في قبورهم] (٢).

وأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك.

وبنحوه ذكره ابن المنير، قالوا: وقوله: "لا تتخذوها قبورًا" أي: لا تكونوا فيها كالأموات في القبور انقطعت منهم الأعمال وارتفعت عنهم التكاليف، وهو غير متعرض (٣) لصلاة الأحياء على ظواهر القبور، ولهذا قال: "ولا تتخذوها قبورًا" ولم يقل: ولا تتخذوها مقابر لأن القبر هو الحفرة التي يستر فيها الميت والمقبرة اسم للمكان المشتمل على الحفرة.

قال ابن المنذر (٤): احتج من كره الصلاة في المقابر بهذا الحديث، فإنه دال على أن المقبرة ليست تصلح للصلاة (٥).

[١٠٤٤] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) المصري الطبري الحافظ شيخ البخاري (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) أبو محمد الفهري، مولاهم، أحد


(١) في (ص): فقالوا.
(٢) من (س، ل، م).
(٣) في (ص): معرض.
(٤) في (ص): المنير.
(٥) انظر: "الأوسط" ٢/ ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>