للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكلام على ركعتي الطواف (١): قال أصحابنا: إذا كان في الميقات مسجد يستحب أن يصليهما (٢) فيه (٣).

قال الإسنوي بعد نقله: وإن كان القياس يقتضي استحبابهما في البيوت والأخبية. ومنها النافلة يوم الجمعة كما نقله الجرجاني في "الشافي" عن الأصحاب، ذكره بعد صلاة الخوف، ونصه قال أصحابنا: إلا النافلة ففعلها في الجامع أفضل لفضيلة البكور.

(أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتهِ فِي مَسْجِدِي هذا) وبمقتضى هذِه الرواية صرح النووي في "شرح المهذب" في باب استقبال (٤) القبلة فقال: صلاة النفل في بيته أفضل منها في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٥).

وروى ابن القاسم عن مالك رحمه الله أن التنفل في البيوت أحب إليَّ من مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا للغرباء (٦).

وإذا كانت النافلة في البيت أفضل من الصلاة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فبالأولى أن تكون أفضل من الصلاة في مسجد بيت المقدس، وقد يستثنى فيه الغرباء كالإمام (٧) مالك كما استثنى في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- ورواية الصحيحين: "فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا


(١) في (ل، م): الإحرام.
(٢) في (س، ل، م): يصليها.
(٣) "روضة الطالبين" ٣/ ٧٢.
(٤) من (ل، م).
(٥) "المجموع" ٣/ ١٩٧.
(٦) انظر: "الاستذكار" ٥/ ١٦٤.
(٧) في (م): للإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>