للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحدة، ويكتبون اسم الرجل الذي بعده (و) مجيئه (من ساعتين) والذي يليه من ثلاث ساعات على حسب مراتب السابق إلى المسجد، والسابق بعده؛ لتفاوتهم في الفضيلة.

(حتى يخرج الإمام) فإذا خرج الإمام طووا الصحف وحضروا يستمعون الذكر، واستنبط الماوردي منه أن التبكير (١) لا يستحب للإمام، قال: ويدخل المسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر (٢).

(فإذا جلس الرجل) الداخل للمسجد (مجلسا يستمكن) [أي: يتمكن] (٣) (فيه من الاستماع) للخطبة (والنظر) إلى الخطيب. فيه [الدنو من الإمام و] (٤) استحباب النظر إلى الخطيب لكونه أبلغ.

(فأنصت ولم يلغ) أي: بالكلام الباطل.

(كان له كفل) (٥) بكسر الكاف وسكون الفاء وهو الحظ والنصيب، [وفي بعض النسخ كفلان (٦).

(من الأجر فإن نأى) أي: بعد عن الخطيب.

(حيث لا يسمع) الخطبة (فأنصت ولم يلغ) بكلام (كان له كفل) هو الحظ والنصيب] (٧) وكره النخعي (٨) الشرب من ثلمة القدح وقال: إنها


(١) في (ص، ل، م): التكبير. والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الحاوي".
(٢) "الحاوي الكبير" ٢/ ٤٣٩.
(٣) سقط من (م).
(٤) سقط من (م).
(٥) كذا في الأصول الخطية، وفي "سنن أبي داود": كفلان.
(٦) في الأصول: كفلا. والجادة المثبت.
(٧) سقط من (م).
(٨) في الأصول الخطية: الشعبي. والمثبت من مصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>