للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَمَّامٌ) ابن يحيى [العودي مولى بني] (١) عوذ الأزدي.

(حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ) بفتح الموحدة [(العجيفي) بضم العين] (٢) المهملة وفتح الجيم مصغر.

قال ابن معين: ثقة (٣). وحكي عن البخاري: لا يصح [سماع قدامة] (٤) [من سمرة] (٥).

(عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال (٦): مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ [مِنْ غَيرِ] (٧) عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ (٨) دِينَارٍ) كذا رواية [النسائي و] (٩) ابن ماجه.

وفي بعض نسخ أبي داود: "فنصف" بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي (١٠) فعليه نصف دينار.

قال ابن العربي: لا يقابل ترك الجمعة دية كاملة، فكيف بهذا المقدار، وإنما كفارتها بالتوبة والاستغفار وأن يقضيها ظهرًا.

[قال شارح "المصَابيح": هذا التصدق مستحب لدفع إثم ترك الجمعة (١١). يعني: إذا قضاها ظهرًا] (١٢).

قال المصنف: (وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيسٍ) الحداني، بضم الحاء


(١) و (٢) طمس في الأصل.
(٣) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٣/ ٥٥٥.
(٤) طمس في الأصل.
(٥) و (٦) سقط من (م).
(٧) طمس في الأصل.
(٨) في (ص، س): فنصف.
(٩) و (١٠) من (ل، م).
(١١) "مراعاة المفاتيح" ٤/ ٤٤٧.
(١٢) من (ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>