للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المهملة وتشديد الدال، الأزدي، أخرج له مسلم في الجهاد واللباس عن قتادة (١)، وروى هذا الحديث ابن ماجه من طريق خالد بن قيس، لكن لم يسمه، بل قال: عن نوح بن قيس، عن أخيه، عن قتادة (٢) (وَخَالفَهُ فِي الإِسْنَادِ وَوَافَقَهُ فِي المَتْنِ) المذكور.

[١٠٥٤] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ) الكلاعي (٣) الواسطي شامي (٤) الأصل.

(وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ) بن مرداس المخزومي (عَنْ أَيُّوبَ) بن مسكين (أَبِي العَلَاءِ) القصاب (٥) [التميمي الواسطي، ثقة عند جماعة (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ) بفتح الموحدة] (٦) أرسله [(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (٧): مَنْ فَاتَتْهُ الجُمُعَةُ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ) احترازًا من المعذور [بعذر من الأعذار] (٨) في ترك الجماعة (٩) فإنه لا جمعة عليه، وقد استشكل السبكي الاكتفاء في الجمعة بأعذار الجماعة وقال: كيف يلحق فرض العين بما هو سنة أو فرض كفاية (١٠) (فَلْيَتَصَدَّقْ) الأمر للاستحباب.


(١) و (٢) سبق تخريجه.
(٣) في (م): بن داعي. وفي (ص، س): الكلاعي عن. والمثبت من "التهذيب" (٥٧٠٤)، و"الكاشف" (٥٢٢٤).
(٤) سقط من (م).
(٥) في (ص): القطان. انظر: "التهذيب" (٦٢٤)، و"الكاشف" (٥٢٥).
(٦) قطع في (م).
(٧) من (ل، م).
(٨) في (م): بالأعذار المرخصة.
(٩) في (م): الجمعة.
(١٠) "إعانة الطالبين" ١/ ٦٤٠، و"مغني المحتاج" ١/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>