للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بِدِرْهَمٍ أَوْ) للتخيير بين الدرهم و (نِصْفِ دِرْهَمٍ) والدرهم أفضل (أو صاع حنطة أو نصف صاع) (١) والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالعراقي.

قال المصنف: (رواه سعيد بن بشير) بصري نزل دمشق حافظ روى (عن قتادة) وأخرج له الأربعة (هكذا إلا أنه قال) في روايته: وجعل التصدق به (مدًّا أو نصف مد (٢) وقال، عن سمرة) بن جندب، والمد رطل وثلث، والرطل مائة وثلاثون درهمًا، ويأتي فيه كلام ابن العربي في الدينار، واختلف هل يقتل تاركها كسلًا مع أنه يصلي الظهر؟ فالصحيح أنه لا يقتل؛ لأن لها بدلًا وتسقط بأعذار كثيره قاله الغزالي في "الفتاوى" وتبعه الرافعي. وقيل: يقتل؛ لأنها لا تقضى وليس الظهر قضاء عنها، واختاره ابن الصلاح (٣).

وقال في الأحوذي: أن جاحدها كافر، والتهاون بها من الكبائر صلى الظهر أو لم يصل (٤).

* * *


(١) أخرجه الحاكم في "المستدرك" ١/ ٢٨٠، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٣/ ٢٤٨.
قال الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (٣٦٧): قدامة بن وبرة يرويه لا يعرف، رواه أيوب أبو العلاء فلم يصل إسناده كما وصله همام قال": "نصف درهم أو درهم" خالفه في الحكم وقصر في الإسناد. وقال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" (١٩٧): هذا إسناد ضعيف من أجل أيوب أبي العلاء فإنه صدوق له أوهام ومع ضعفه خالف همام الثقة في إسناده.
(٢) سقط من (م).
(٣) "فتاوى ابن الصلاح" ص ٢٥٣.
(٤) انظر: "تحفة الأحوذي" ٣/ ١٣ - ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>