للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عن عبد العزيز بن رفيع) من الكوفة (عن أبي صالح) ذكوان.

(عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: قد (١) اجتمع في يومكم هذا عيدان) يعني يوم عيد الفطر ويوم الجمعة.

(فمن شاء أجزأه (٢) من الجمعة) يحتمل أن تكون من بمعنى عن كما قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ} (٣) {يَاوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا} (٤) (وإنما مجمعون) لما ذكر (٥) أولًا الرخصة الجائزة لترك الجمعة نبه على ما هو الأفضل، وأخبر أنه يفعله مع جماعته ليقتدى به في ذلك، وفيه دليل على أن المفتي والعالم إذا ذكر الجائز (٦) للمستفتي يذكر له أيضًا الأفضل، ويرغبه في الفعل (٧) بأنه يفعله.

[قال المنذري (٨): لا يسقط الظهر، وإن صنيع ابن الزبير قال: لا يجوز عندي إلا على من يرى تقديم الجمعة على الزوال، وهو مروي عن ابن مسعود] (٩) ورواه الحاكم [من حديث أبي] (١٠) صالح، عن أبي هريرة أيضًا (١١). ورواه ابن ماجه، عن أبي صالح، عن ابن عباس وقال فيه: "مجمعون إن شاء الله" (١٢). قال شيخنا ابن حجر: وابن


(١) سقط من (م).
(٢) في (م): آخره.
(٣) الزمر: ٢٢.
(٤) الأنبياء: ٩٧.
(٥) في (م): ذكروا.
(٦) في (م): الحال.
(٧) في (م): الفضل.
(٨) انظر: "مختصر سنن أبي داود" ٢/ ١١.
(٩) سقط من (م).
(١٠) في (م): عن حبيب بن.
(١١) "المستدرك" ١/ ٢٨٨ - ٢٨٩.
(١٢) "سنن ابن ماجه" (١٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>