للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس وهم نبه هو (١) عليه (٢).

ورواه الطبراني من وجه آخر عن ابن عمر (٣) وتابع مغيرة الضبي زياد بن عبد الله البكائي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، وتقدم أن هذا الحديث ونظيره محمول على أن هذا الترخيص لأهل القرى دون أهل الحضر، فإن الشافعي قال: يخطب الإمام ويأذن لأهل السواد في الانصراف إلى أهاليهم إن شاؤوا، وليس ذلك لأهل المصر، والأفضل لهم أن يقيموا حتى يجمعوا (٤).

واختلف أصحاب الشافعي في هذا القول على طريقين منهم من قال: أهل السواد الذين يبلغهم النداء كأهل المصر، وإنما أراد الشافعي بأهل السواد من لم يبلغه النداء، ومنهم من قال: أهل السواد كلهم (٥) لا تجب عليهم. وهذا ظاهر كلام الشافعي كما نقله ابن الأثير في "شرح مسنده" (٦).

(قال عمر بن حفص، عن شعبة).


(١) سقط من (م).
(٢) "التلخيص الحبير" ٢/ ١٧٨.
(٣) "المعجم الكبير" ١٢/ ٤٣٥ (١٣٥٩١).
(٤) "الأم" ١/ ٣٩٩.
(٥) سقط من (م).
(٦) شرح مسند الشافعي" ٢/ ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>