للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ما قلت) وفي رواية لمسلم في كتاب اللباس: "وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت" (١) (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لم أكسكها) رواية مسلم: "إني لم أبعثها إليك" (٢) (لتلبسها) بفتح الموحدة، بل لتنتفع بها في غير ذلك، وفي مسلم: "أعطيتكها لتبيعها وتصيب بها حاجتك" (٣)، وفي "مسند أحمد": "أعطيتكه تبيعه"، فباعه بألفي (٤) درهم (٥). لكن يشكل بما هنا من قوله: (فكساها عمر أخًا له مشركا (٦) بمكة) وكان هذا الأخ أخًا (٧) لعمر من أمه، واسمه عثمان بن حكيم كذا قاله المنذري؛ فإن زيد بن الخطاب أخا عمر أسلم قبل عمر.

وقال الدمياطي (٨): الذي أرسل إليه عمر الحلة لم يكن أخاه، إنما هو أخو أخيه زيد بن الخطاب لأمه (٩). وقيل: المراد أخ لعمر من الرضاعة.

وفيه دليل على تحريم الحرير على الرجال؛ لأن النساء خرجن من عموم "من لا (١٠) خلاق له" بدليل آخر، وإباحة هديته وبيعه وأكل ثمنه إن كان البيع ممن (١١) يجوز له الانتفاع به (١٢) وأما بيعه لمن يعلم أو


(١) "صحيح مسلم" (٢٠٦٨) (٧).
(٢) السابق.
(٣) "صحيح مسلم" (٢٠٦٨) (٨).
(٤) في (م): بألف.
(٥) "مسند أحمد" ٣/ ٣٨٣.
(٦) زاد في (ص، س): له. وهي زيادة مقحمة.
(٧) سقط من (م).
(٨) سقط من (م).
(٩) انظر: "عون المعبود" ٣/ ٤١٣.
(١٠) سقط من (م).
(١١) زاد هنا في (ص، س): لا.
(١٢) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>