للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يظن أنه (١) يستعمله مع أنه لا يجوز له [لأنه إعانة (٢) على المعصية، كمن يبيع العنب ممن يعصره خمرًا.

وفيه استحباب لبس (٣) أنفس الثياب (٤) يوم الجمعة، وعند لقاء الوفود (٥).

وفيه عرض المفضول على الفاضل ما يحتاج إليه، وفيه صلة الأقارب وإن كانوا كفارًا، وجواز البيع والشراء عند باب المسجد، وإهداء الثياب الحرير، لا ليلبسوها بل [ليلبسوها نساءهم] (٦)؛ لأن الصحيح خطاب الكفار بالفروع الشرعية.

[١٠٧٧] (حدثنا أحمد بن صالح) المصري (حدثنا) عبد الله (بن وهب، أخبرني يونس) (٧) بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي.

(وعمرو) (٨) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري، مولاهم المصري (عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري.

(عن سالم) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن عمر (قال: وجد) أباه (٩)


(١) زاد في (ص، س، ل): خمرا.
(٢) في (م): إعانته.
(٣) سقط من (م).
(٤) من (س، م).
(٥) في (ص، س): الورود.
(٦) في (ص): لتلبسها نساؤهم.
(٧) في (ص، س، ل): عم يونس. وفي (م): أويس. والمثبت من "السنن"، وهو يونس بن يزيد بن أبي النجاد، وانظر ترجمته في "الإكمال" ١/ ٢٠٦، و"تهذيب الكمال" ٣٢/ ٥٥١.
(٨) في (م): عمر.
(٩) كذا في النسخ الخطية، ولعله يقصد لغة إلزام الأسماء الستة الألف.

<<  <  ج: ص:  >  >>