للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجر] (١) (النهار) عند الاستواء؛ لحديث عقبة بن عامر أيضًا: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو (٢) نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم (٣) الظهيرة حتى تميل الشمس [وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب] (٤) (٥). والظهيرة هي شدة الحر، وقائمها هو البعير يكون باركًا فيقوم من شدة حر الأرض، والكراهة هنا كراهة تحريم على الأصح كما (٦) قال السبكي، ولهذا لو صلى في وقت هذِه الكراهة لم تنعقد صلاته (٧). واعلم أن وقت الاستواء وقت لطيف لا يتسع لصلاة، ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس إلا أن التحريم (٨) قد يمكن إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة.

(إلا يوم الجمعة) لشرفه (وقال: إن جهنم تسجر) بسين مهملة بعدها جيم، أي: توقد، قال الله تعالى: {وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (٦)} (٩) أي: الموقد


(١) سقط من (م).
(٢) في (م): وأن.
(٣) في (م): قائمة.
(٤) ساقطة من النسخ الخطية، والمثبت من مصادر التخريج.
(٥) أخرجه مسلم (٨٣١) (٢٩٣)، وأبو داود (٣١٩٢)، والترمذي (١٠٣٠)، والنسائي ١/ ٢٧٥، وابن ماجه (١٥١٩)، والدارمي (١٤٣٢)، وأحمد ٤/ ١٥٢.
(٦) سقط من (م).
(٧) "مغني المحتاج" ١/ ١٢٩.
(٨) في (ص، س، ل): التحرم.
(٩) الطور: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>