للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحمي بمنزلة التنور، ودليله {وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (٦)} (١) أي: أوقدت عند ابن عباس.

(إلا يوم) بالنصب (الجمعة) قيل: يختص الاستثناء بمن حضر الجامع؛ لأنه يشق عليه مراعاة الشمس عند (٢) الاجتماع، وقيل: [لمن حضر وغلبه] (٣) النعاس؛ لأنه يحتاج إلى طرده بالتنفل؛ خوفًا من انتقاض وضوئه واحتياجه إلى التخطي.

وقيل: لا يختص الاستثناء بحالة الاستواء، بل ينبغي (٤) كراهة صلوات التطوع غير (٥) يوم الجمعة؛ لشرفه في جميع التطوعات (٦)؛ لأن حكم المستثنى يتعلق باليوم (٧).

(قال المصنف): هذا الحديث (هو (٨) مرسل) إذ (أبو الخليل) صالح (لم يسمع من أبي قتادة) لكن المرسل حجة عند الشافعي وغيره إذا اعتضد بأحد أمور، وقد وجد هنا كثير: منها ما رواه الشافعي، عن إبراهيم بن محمد بن أبي (٩) يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سعيد، عن أبي هريرة: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (١٠).


(١) التكوير: ٦.
(٢) في (م): عن.
(٣) في (ص، س): ممن حضر وعليه.
(٤) زاد في (ص): عدم. وكتبها بين الأسطر.
(٥) سقط من الأصل، (س).
(٦) كتب في حاشية (ل): لعلها الأوقات.
(٧) سقط من الأصل، (س).
(٨) و (٩) سقط من (م).
(١٠) "مسند الشافعي" (٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>