للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى وسط السماء، وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، وحينئذ فقد لا يبقى للشاخص ظل أصلًا في بعض البلاد، ([كمكة وصنعاء] (١) في يوم واحد، وهو أطول أيام السنة، وقد يبقى ذلك في غالب البلاد]) (٢) وإذا بقي فهو مختلف المقدار باختلاف الأمكنة والفصول، ثم إذا مالت الشمس إلى جانب المغرب حدث الظل في جانب المشرق، وقد استدل الإمام أحمد (٣) بهذا الحديث على جواز صلاة الظهر قبل الزوال، وهو محمول عند أصحاب الشافعي وغيرهم على أن المراد (٤) المبالغة في التبكير في أول الوقت (٥).

[١٠٨٦] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنبأنا سفيان) الثوري (٦) (عن أبي حازم) سلمة بن دينار التابعي المدني الزاهد.

(عن سهل بن سعد) الساعدي (قال: كنا نقيل) بفتح النون، من قَالَ يَقِيلُ قيلًا وقيلولة، إذا نام نصف النهار (ونتغدى بعد الجمعة) رواه البخاري عن سهل أيضًا بصيغة الحصر ولفظه: ما كنا نقيل ولا (٧) نتغدى إلا بعد الجمعة (٨). استدل بهذا الحديث لأحمد على جواز


(١) في (م): كماله وصفًا.
(٢) من (ل، م).
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق" برواية الكوسج (٥٤٣)، "مسائل عبد الله" (٤٥٨، ٤٥٩).
(٤) من (س، ل، م).
(٥) انظر: "الحاوي الكبير" ٢/ ٤٢٨.
(٦) سقط من (م).
(٧) من (س، ل، م).
(٨) "صحيح البخاري" (٩٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>