للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المهلب: الحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف الناس بجلوس الإمام على المنبر فينصتون له إذا خطب. فلما زيد الأذان الأول (١) كان للإعلام المحض، وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات (٢) (في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر) زيد ذكرهما للتأكيد، وإلا فعهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كاف في الحجة.

(فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس) بالمدينة صرح به في رواية الماجشون، وظاهره أن عثمان أمر بذلك في ابتداء خلافته لكن في رواية أبي ضمرة عن يونس عند أبي نعيم في "المستخرج" أن ذلك كان بعد مضي مدة من خلافته (٣).

(أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث) وفي رواية وكيع عن ابن أبي ذئب: فأمر عثمان بالأذان [الأول. ونحوه للشافعي (٤) من هذا الوجه، ولا منافاة بينهما؛ لأنه باعتبار كونه مزيدًا سمي ثالثًا، وباعتبار كونه] (٥) جعل مقدمًا على الأذان والإقامة سمي أولًا، وسمي (٦) أذان عثمان ثالثًا بتسمية الأذان والإقامة أذانين لقوله - عليه السلام -: "بين كل أذانين صلاة" (٧) يعني: بين كل (٨) أذان وإقامة.


(١) من (ل، م).
(٢) "فتح الباري" ٢/ ٣٩٤.
(٣) السابق.
(٤) "الأم" ١/ ٣٣٤.
(٥) من (ل، م)، و"فتح الباري".
(٦) من (ل، م).
(٧) أخرجه البخاري (٦٢٤)، ومسلم (٨٣٨) (٣٠٤).
(٨) من (س، ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>