للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللام، وأصله أن الرجل الذي في المكان العالي ينادي السافل فيقول: تعال، ثم كثر حتى استعمل بمعنى هلم مطلقًا، سواء كان موضع المنادي أعلى أو أسفل [أو مساويًا] (١) فهو في الأصل (٢) بمعنى: خاص ثم استعمل في معنى عام.

(يا (٣) عبد الله بن مسعود) يجوز في (عبد) الضم على أصل النداء، والفتح [اتباعًا لـ (ابن)] (٤)؛ لأن المنصوب بعده، والرجل الذي ذكره المصنف في التبويب هو ابن مسعود، واستدل به على جواز كلام الخطيب في أثناء الخطبة، وقد وردت فيه أحاديث، واختلف فيه الأئمة، قال البيهقي: أختلفوا في أن الخطيب أو المستمع هل له أن يتكلم بما يعنيه في حال الخطبة أم لا على قولين: أحدهما: يحل ما لم يقل لغوًا.

والثاني: لا يحل، وبه قال أبو حنيفة (٥). انتهى (٦).

والأول هو الصحيح عند الشافعية (٧).

(قال المصنف: هذا) الحديث (يعرف مرسل) بالرفع (٨) يجوز أن


(١) سقط من (م).
(٢) في (م): الأسفل.
(٣) في (ص، س، ل): حدثنا. والمثبت من "السنن".
(٤) في (ص، س، ل): اتباع لأن.
(٥) انظر: "المبسوط" للسرخسي ٢/ ٤٦ - ٤٧.
(٦) "مختصر الخلافيات" للبيهقي ٢/ ٣٤٠.
(٧) "الأم" ١/ ٣٤٥.
(٨) زاد في (م): بما.

<<  <  ج: ص:  >  >>