للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دون ذكر الله (١). وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة، فالظاهر أن المراد السكوت مطلقًا، ومن فرق احتاج إلى دليل، فلا يلزم من تجويز التحية لدليلها الخاص جواز الذكر مطلقًا (٢).

(والإمام يخطب) فيه الرد على من جعل وجوب الإنصات من خروج الإمام؛ لأن قوله في الحديث: (والإمام يخطب) جملة حالية تخرج ما قبل خطبته من حين خروجه وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة، نعم الأَوْلَى أن ينصت لوجود الترغيب فيه.

وأما حال الجلوس بين الخطبتين فحكى صاحب "المغني" (٣) عن العلماء فيه قولين بناء على أنه غير مخاطب، أو أن زمن (٤) سكوته قليل، فأشبه السكوت للتنفس (٥).

(فقد لغوت) هذِه اللغة الفصحى. قال الأخفش: اللغو: الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. قال ابن عرفة: اللغو: السقط. وقيل: بطلت فضيلة جمعتك (٦).

وأقوال أهل اللغة متقاربة المعنى، ويشهد للقول بأن المراد به (٧) صارت جمعتك ظهرًا ما رواه المصنف (٨)، وابن خزيمة (٩) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "من لغا وتخطى رقاب الناس [كانت له] (١٠)


(١) "صحيح ابن خزيمة" ٣/ ١٣٨.
(٢) انظر: "فتح الباري" ٢/ ٤١٤.
(٣) في (م): المغنم.
(٤) في (م): أمر.
(٥) "المغني" ٣/ ٢٠٠.
(٦) "فتح الباري" ٢/ ٤٨١.
(٧) من (س، ل، م).
(٨) "سنن أبي داود" (٣٤٧).
(٩) "صحيح ابن خزيمة" (١٨١٠).
(١٠) في (م): صارت جمعته.

<<  <  ج: ص:  >  >>