للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظهرًا". قال ابن وهب أحد رواته: معناه: أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة (١).

ولأحمد (٢) من حديث علي مرفوعًا (٣): "ومن قال: صه (٤) فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له".

وللمصنف (٥) نحوه، ولأحمد (٦) والبزار (٧) من حديث ابن عباس مرفوعًا: "من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارًا، والذي يقول له: أنصت ليست له جمعة".

قال العلماء: معناه: لا جمعة له كاملة؛ للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه (٨).

وقع (٩) عند أحمد (١٠) من رواية الأعرج، عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث بعد قوله: "فقد لغوت": "عليك نفسك" واستدل به على منع [جميع أنواع] (١١) الكلام، وبه قال الجمهور في حق من سمعها (١٢).

قالوا (١٣): وإذا أراد (١٤) الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة.

[١١١٣] (حدثنا مسدد وأبو كامل) الجحدري (قالا: حدثنا يزيد) بن


(١) "فتح الباري" ٢/ ٤١٤.
(٢) "مسند أحمد" ١/ ٩٣.
(٣) في (ص، س): موقوفًا.
(٤) في (ص، س، ل): مه.
(٥) "سنن أبي داود" (١٠٥١).
(٦) "مسند أحمد" ١/ ٢٣٠.
(٧) "مسند البزار" (٤٧٢٥).
(٨) "فتح الباري" ٢/ ٤١٤.
(٩) من (ل، م).
(١٠) "مسند أحمد" ٢/ ٤٨٥.
(١١) سقط من (م).
(١٢) "فتح الباري" ٢/ ٤١٤.
(١٣) في (ص، س، ل): قال. والمثبت من (م)، و"الفتح".
(١٤) في (م): أرادوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>