للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه) بفتح الهمزة [ويده تحت أنفه] (١) ليوهم [القوم أنه] (٢) رعاف، وهذا نوع من الأدب في ستر العورة، وإخفاء القبيح، والكناية بالأحسن عن الأقبح، ولا يدخل هذا في باب الكذب والرياء، وإنما هو من باب التجمل والحياء، والسلامة من الناس.

(ثم لينصرف) من الصلاة (قال) المصنف: (رواه حماد بن (٣) سلمة، وأبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي.

(عن هشام) بن عروة (عن أبيه) عروة بن الزبير يعني (٤) مرسلًا (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) بلفظ: (إذا دخل أحدكم والإمام يخطب) (٥) ولفظ ابن ماجه (٦): "إذا صلى أحدكم وأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف".


(١) سقط من (م).
(٢) في (م): الناس بأن به.
(٣) في (ص، س): عن.
(٤) سقط من (م).
(٥) كذا في الأصول الخطية. وقال في "بذل المجهود" ٦/ ١٢٥: هكذا في جميع النسخ الموجودة إلا في النسخة الكانفورية فليس فيها: "إذا دخل والإمام يخطب" وهو الصواب فإنه لا معنى لقوله: "إذا دخل والإمام يخطب"، والذي أظنه أن قوله: "إذا دخل" سهو من الكاتب، والصواب: "إذا أحدث والإمام يخطب".
وقد أخرج البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٢/ ٥٠٧ قال: روينا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أحدث أحدكم يوم الجمعة فليمسك على أنفه ثم ليخرج". فلعل الإمام أبا داود يشير إلى هذا. وانظر تعليق محمد عوامة في تعليقه على الحديث في "السنن" ٢/ ١١١.
(٦) "السنن" (١٢٢٢)، وصححه ابن خزيمة (١٠١٩)، وابن حبان (٢٢٣٨، ٢٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>