للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال: لا. قال) [قم فيه أن العالم إذا أرشد أحدًا (١) إلى فعل خير يأمره بالأفضل، فإنه أمره بالصلاة قائمًا وإن جاز فعلها قاعدًا.

(فاركع) المراد بالركوع الصلاة كما يعبر عنها بالسجود، و (أصل الركوع) (٢) الانقياد لما يلزم في دين الله ويندب] (٣). (صل (٤) ركعتين) يؤخذ منه عند القائل [بمفهوم العدد المنع من الزيادة على ركعتين مع أنها جائزة عند أصحابنا إذا جمع ركعات بتسليمة واحدة] (٥) كما في "شرح المهذب" (٦) [فإن صلى] (٧) فمقتضى كلامه المنع.

قال الإسنوي: والجواب محتمل، وفي قوله: (صل) دليل على جواز الصلاة في الأوقات المكروهة، بل قد يدل على استحبابها، فإنه أدنى مراتب الأمر، وفيه أن التحية لا تفوت بالقعود للجاهل والناسي كما تقدم، وفيه أن للخطيب أن يأمر وينهى في خطبته ويبين الأحكام المحتاج إليها، ولا يقطع ذلك التوالي المشترط فيها.

(تجوز فيهما) أي: خففهما وأسرع بهما، ومنه حديث: "أسمع بكاء الصبي فأتجوز (٨) في صلاتي" (٩) وظاهر قوله (فيهما) أنه يخفف في


(١) و (٢) سقط من (م).
(٣) كذا في النسخ الخطية، وحقه أن ينقل إلى الحديث السابق حيث إن: "قم فاركع" هي في الحديث السابق، وليس هذا الحديث.
(٤) من (ل، م)، و"السنن".
(٥) هناك تقديم وتأخير في (م) مع نقص في العبارة.
(٦) "المجموع" ٤/ ٥٢.
(٧) في (م): قال فصل.
(٨) سقط من (م).
(٩) أخرجه البخاري (٧٠٧)، ومسلم (٤٧٠) (١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>