للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرائض [إلا بعارض] (١) والسنن، لا أنه يقتصر على الفرائض دون السنن، والمعنى في تخفيفهما ليستمع الخطبة بعدهما.

قال القاضي: وقال مالك (٢) والليث وأبو حنيفة (٣) والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهما.

وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي، وحجتهم الأمر بالإنصات (٤)، وتأولوا هذا الحديث وخصوه لما في حديث أبي سعيد الذي رواه أصحاب السنن، وغيرهم: جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب والرجل في هيئة بذة فقال له: "أصليت؟ " قال: لا. قال: "صل ركعتين" وحض الناس على الصدقة. . (٥) الحديث.

فأمره أن يصلي (٦)؛ ليراه بعض الناس وهو قائم (٧) فيتصدق عليه، ويؤيده رواية أحمد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (٨): "إن هذا الرجل دخل في هيئة بذة فأمرته أن يصلي ركعتين، وأنا أرجو أن ينظر له (٩) فيتصدق عليه" (١٠) واستدلوا بقوله أيضًا - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب للذي دخل (١١) يتخطى


(١) في (ص، س، ل): الابعاض.
(٢) انظر: "الاستذكار" ٥/ ٤٩ - ٥٠.
(٣) انظر: "المبسوط" للسرخسي ٢/ ٤٦ - ٤٧.
(٤) "إكمال المعلم" ٣/ ٢٧٨.
(٥) أخرجه الترمذي في "جامعه" (٥١١)، والنسائي في "المجتبى" ٣/ ١٠٦، وأحمد ٣/ ٢٥.
(٦) في (ص): ليصلي.
(٧) في (م): يصلي.
(٨) ساقطة من (ص).
(٩) سقط من (م).
(١٠) "مسند أحمد" ٣/ ٢٥.
(١١) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>