للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمانَ وَلَمْ يُتِمَّهُ.

* * *

باب الصلاة بعد الجمعة

[١١٢٧] (حدثنا محمد بن عبيد) بن حساب [بوزن كتاب] (١) الغبري البصري شيخ مسلم (وسليمان بن داود) العتكي الزهراني، الحافظ نزيل بغداد شيخ مسلم.

(المعنى، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع أن (٢) ابن عمر - رضي الله عنهما - رأى رجلًا يصلي ركعتين يوم الجمعة) أي: بعد صلاتها (في مقامه) بفتح الميم. أي: موضع قيامه بصلاته الجمعة، وأما المقام بالضم قاسم الموضع، من أقام بالمكان إذا اتخذه وطنًا (فدفعه) عن مقامه، فيه النهي عن المكروه بالفعل.

(وقال: أتصلي الجمعة أربعًا؟ ) استفهام إنكار؛ لعدم فصله بين الفرض والنفل، [ولئلا يشبه بالظهر إذا وصلت يعني ركعتي الجمعة بركعتي النفل كما قال: "آلصبح أربعًا" (٣)] (٤)، ويدل عليه ما في "صحيح مسلم" من النهي عن وصل صلاة بصلاة إلا بعد كلام أو خروج (٥)، وفيه دلالة على أنه يستحب للمصلي أن ينتقل للنفل من


(١) سقط من (م).
(٢) في (ص، س، ل): عن. والمثبت من (م)، و"السنن".
(٣) أخرجه البخاري (٦٦٣)، وأحمد ٥/ ٣٤٥.
(٤) سقط من (م).
(٥) "صحيح مسلم" (٣٨٣) (٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>