للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موضع فرضه؛ لأن موضع السجود يشهد له فاستحب تكثير (١) مواضع السجود.

(وكان عبد الله) بن عمر (يصلي يوم الجمعة) بعد الانصراف من الجمعة (ركعتين في بيته [ويقول: هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]) (٢) وفي رواية الصحيحين: كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف إلى بيته (٣).

ولمسلم عن ابن عمر: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعًا" (٤)، ولمسلم في رواية: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعدها ركعتين (٥).

وفي هذِه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها، والحث عليها، وأن أقلها ركعتان وأكملها أربع ركعات: ركعتان (٦) في المسجد [منفصلة عن الفرض] (٧) وركعتان في بيته، وفي هذا جمع بين الروايات.

[١١٢٨] (حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم مولى أسد بن خزيمة، وأمه علية يعرف بها.

(حدثنا أيوب، عن نافع قال: كان) عبد الله (ابن عمر - رضي الله عنهما - يطيل الصلاة قبل الجمعة) إن كان المراد بعد (٨) دخول الوقت فلا يصح (٩)


(١) في (م): تكرير.
(٢) ليست في النسخ، والمثبت من "السنن".
(٣) "صحيح البخاري" (٩٣٧)، و"صحيح مسلم" (٨٨٢/ ٧١).
(٤) "صحيح مسلم" (٨٨١/ ٦٩) من حديث أبي هريرة وليس ابن عمر.
(٥) "صحيح مسلم" (٨٨٢/ ٧٢).
(٦) و (٧) سقط من (م).
(٨) في (ص): قبل.
(٩) في الأصول الخطية: فالأصح. والمثبت من "فتح الباري".

<<  <  ج: ص:  >  >>