للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يكون مرفوعًا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة، ثم بصلاة الجمعة، وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا راتبة (١). قبل الجمعة] (٢)، وأقل ما تحمل الإطالة على أربع التي تقدمت لمسلم، وينوي بالأربع سنة الجمعة، وعن العمراني أنه ينوي بالتي قبلها سنة الظهر لأنه ليس على ثقة من استكمال شرائطها.

قال محمد بن علي التهامي الناقل عنه: وأما نحن فننوي بها سنة الجمعة لأن الغالب الحصول، وعن الطبري قال: لا يتجه عندي غير أن ينوي بها سنة فرض الوقت.

(ويصلي بعدها ركعتين في بيته) وأخذ مالك (٣) بهذا الحديث، وهو محمول على أنه كان يصلي ركعتين في المسجد يفصلهما من الجمعة وركعتين في بيته.

قال ابن الأثير في "شرح المسند": وقد أخرج الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن أن عليًّا قال: من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل بعدها ست ركعات (٤).

وقال الخوارزمي في "الكافي": الأفضل ركعتين ثم أربعًا بسلام واحد ومدركه الجمع بين الأحاديث.

(ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك) فيه ذكر العالم الدليل


(١) "فتح الباري" ٢/ ٤٩٤.
(٢) سقط من (م).
(٣) انظر: "الاستذكار" ٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩، و"المفهم" ٢/ ٥١٩.
(٤) "شرح مسند الشافعي" ٢/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>