للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(يسأله عن شيء رأى منه معاوية) توضحه رواية مسلم من طريق (١) غندر، عن ابن جريج، والشافعي عن عبد المجيد بن عبد العزيز ولفظهما: يسأله عن شيء رآه من معاوية في الصلاة (٢).

قال (صليت معه [الجمعة] (٣) في المقصورة) فيه دليل على عمل المقصورة في الجوامع إذا رآها ولي الأمر مصلحة، وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان [من الخلفاء] (٤) حين ضربه الخارجي، فاستمر العمل (٥) عليها لهذِه العلة من التحصين على الأمراء، ثم لكل خطيب وإن لم يكن أميرًا.

واختلف الناس في الصلاة فيها فأجازها كثير من السلف وصلوا فيها، منهم الحسن البصري (٦) والقاسم بن محمد وسالم (٧) وغيرهم، وكرهها آخرون منهم ابن عمر (٨) والشعبي (٩) وأحمد وإسحاق (١٠)، وكان ابن عمر إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج منها إلى


(١) في (م): رواية.
(٢) "صحيح مسلم" (٨٨٣) (٧٣).
(٣) من "سنن أبي داود".
(٤) من (س، ل، م).
(٥) سقط من (م).
(٦) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤٦٤٦).
(٧) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤٦٤٩).
(٨) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤٦٥٣).
(٩) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤٦٥١).
(١٠) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>