للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسجد (١)، وقيل: إنما تصح فيها (٢) الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد، فإن كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعة من غيرهم لم تصح فيها الجمعة؛ لخروجها عن حكم الجامع.

(فلما سلمت) من صلاة الجمعة (قمت) أصلي (في مقامي) بفتح الميم كما تقدم.

(فصليت) السنة (فلما دخل) المقصورة ورأني (أرسل إلي) فجيئته (فقال: لا تعد) بضم العين (لما صنعت) لفظ مسلم: "لما فعلت" (٣).

(إذا صليت الجمعة فلا تصلها) بفتح التاء وجزم اللام على النهي (بصلاة) غيرها، وهذا النهي يدخل فيه أن ينتقل من فرض إلى نفل ومن نفل إلى فرض، وأن يفصل في كل صلاة يفتتحها من إفراد النوافل كالضحى والتراويح وإفراد الفرائض العينية (٤) كالمقضيات (٥) وفرائض الكفاية كالجنائز، ونظير هذِه العلة في عمومها التعليل بكون موضع السجود (٦) يشهد للمصلي. قاله البغوي (٧).

وقد ورد في تفسير قوله تعالى: {فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ} (٨) أن


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤٦٥٣).
(٢) من (م).
(٣) "صحيح مسلم" (٨٨٣) (٧٣).
(٤) في (س، ل، م): العين.
(٥) بياض بالأصل.
(٦) من (س، ل، م).
(٧) "شرح السنة" للبغوي ٥/ ٢٧١، وراجع تفسير البغوي للآية (٧/ ٢٣٢).
(٨) الدخان: ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>