للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فأتى النساء فذكرهن) أي: وعظهن، زعم عياض (١) أن عظة (٢) النساء كان (٣) في أثناء الخطبة، وأن ذلك كان في أول الإسلام، وأنه خاص به - صلى الله عليه وسلم -، وتعقبه النووي بأن ذلك كان بعد الخطبة، وهو قوله: (فلما فرغ نزل فأتى النساء) (٤).

(وهو يتوكأ) أستنبط (٥) البخاري من قوله: (وهو يتوكأ) مشروعية الركوب لمن احتاج إليه، فكأنه يقول: الأولى المشي حتى يحتاج إلى الركوب كما خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - قائمًا على رجليه فلما تعب من الوقوف توكأ (على يد بلال) والجامع بين الركوب والتوكؤ الارتفاق بكل منها على يد [بلال بن رباح] (٦).

(وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة) فهم ابن جريج من قوله: (الصدقة) أنها صدقة الفطر (٧)، أخذًا من قوله: (وبلال باسط ثوبه)؛ لأنه يشعر بأن الذي يلقى فيه شيء يحتاج إلى ضم فهو لائق بصدقة الفطر، فلهذا (قال) عطاء (تلقي المرأة فتخها) بفتح الفاء والمثناة فوق وبالخاء المعجمة، كذا للأكثر، فبين له عطاء أنها كانت صدقة التطوع، وأن الفتخ لا يجزئ في صدقة الفطر، والفتخ جمع فتخة (٨) وهي حلقة من


(١) في (ص، س): ابن عباس. وفي (ل): عباس. والمثبت من (م)، و"شرح النووي".
(٢) في (م): عطية.
(٣) سقط من (م).
(٤) "شرح النووي على مسلم" ٦/ ١٧٢.
(٥) من (م)، وفي باقي النسخ: أسقط.
(٦) في النسخ الخطية: بلال بن أبي رباح. والمثبت الصواب.
(٧) مقابلها في حاشية (ل): بالعمل والإضافة.
(٨) مقابلها في حاشية (ل): بسكون المثناة واحدة الفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>