للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالأخذ من النساء هنا، وفي ارتفاعه للأذان وهو مظنة نظره إلى عورات البيوت منقبة عظيمة فيه؛ لما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - منه من الأمانة الشديدة؛ ولهذا شرع في المؤذن أن يكون أمينًا، وكذا في عامل الصدقة.

[١١٤٧] [(حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن) عبد الملك (بن جريج، عن الحسن بن مسلم) بن نياق بكسر النون وتخفيف التحتانية، آخره قاف (عن طاوس، عن) عبد الله (بن عباس) - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة) يدل على أن صلاة العيدين ليست بواجبة (وأبا بكر وعمر بن الخطاب أو عثمان شك يحيى) القطان] (١).

[١١٤٨] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهناد) بن (٢) السري (وهذا لفظه، قالا: حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي (عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة) [(قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -] (٣) غير مرة ولا مرتين العيدين) (٤) عيد الأضحى وعيد الفطر (بغير أذان ولا إقامة) بل يقال: الصلاة جامعة كما تقدم قبله، ويقال: الصلاة جامعة في النوافل التي شرعت لها الجماعة كالخسوف والكسوف والاستسقاء والتراويح، ولا يقال في الجنازة؛ لأنهم حاضرون.


(١) أخرجه ابن ماجه (١٢٧٤)، وأحمد ١/ ٢٢٧. قال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (١٠٤١): حديث صحيح رجاله رجال البخاري.
(٢) و (٣) سقط من (م).
(٤) في (ص، س، ل): العيد. والمثبت من (م)، و"السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>