للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يأمر المؤذن في العيدين فيقول: الصلاة جامعة (١). وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف، قال الشافعي: فإن قال: هلموا إلى الصلاة لم أكرهه، فإن قال: حي على الصلاة أو غيرها من ألفاظ الأذان كرهت ذلك (٢).

(قال) ابن عباس (ثم أمر (٣) بالصدقة قال (٤) فجعلن) بالنون (النساء) كذا في أكثر النسخ، وفي نسخ البخاري وهو على لغة أكلوني البراغيث، وفي بعضها: فجعل (يشرن) على اللغة المشهورة، يشرن بضم أوله وكسر ثانيه (إلى آذانهن) بالمد جمع أذن (وحلوقهن) أي: يهوين كما في البخاري: بأيديهن إلى آذانهن يخرجن الأقرطة منهن، وإلى حلوقهن يخرجن السخاب وهي القلادة التي تكون من سك (٥) وغيره من الطيب، وليس فيها شيء من الجوهر، وقيل: إنه القلادة من الخرز تلبسها الجواري.

(قال: فأمر بلالًا فأتاهن) فيه أن الإذن في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر (٦) من الرجال إلا من تدعو الحاجة (٤) إليه من شاهد ونحوه؛ لأن بلالًا كان خادم النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك كان بسبب صغره.

(ثم رجع) بما ألقي في ثوبه (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) (٧) وتخصيص بلال


(١) و (٢) "الأم" ١/ ٣٩١ - ٣٩٢.
(٣) في (م): أمرن.
(٤) سقط من (م).
(٥) في (ص): مسك. والمثبت من (س، ل، م)، و"لسان العرب" (سخب).
(٦) في (ص، س): يخص. والمثبت من (ل، م).
(٧) أخرجه البخاري (٧٣٢٥)، وأحمد ١/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>