للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عَنْ سفْيَانَ) الثوري.

(عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ) بن عبد الله [ابن خالد] (١) ابن حزام القرشي الحزامي المدني ابن أخي حكيم أخرج له مُسْلم.

(عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عُمر (عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ) يشبه أن يكون النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كان يَبُول إلى ساتر كما هي عادته فسَلمَ عليه المُسلم وبينهما السترة.

(فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ) زادَ الترمذي (٢): السَّلام (٣)؛ لأنه لا يستحق جوابًا؛ لأنه يكرهُ السَّلام على المشتغل بالبَول والغَائط؛ لأن الكَلام يكره في حَال البَول، فكيف يرد السَلام الذي هو اسم من أسماءِ الله تعالى! لكن إذَا فرغ هل يرد السَّلام؟ يحتمل أن يقال إن كان على قرب ردَّ عليه وإلَّا فلا.

(قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ عَنِ ابن عُمَرَ وَغَيرِهِ أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - تَيَمَّمَ) رواية مسلم: فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسَحَ وجهه ويديه، ثُمَّ رَدَّ عليه (٤). واستدل به البخاري على جواز التيمم في الحَضَر لمن خَاف فوت الوقت (٥)، وفيه حجة لأحد القولين عن مالك: إن منْ خرج إلى جَنَازة متوضئا (٦) فانتقض وضوءه أنه يتيمم (٧).


(١) من (ظ، م)، وانظر: "تهذيب الكمال" (٢٩٢٢).
(٢) في (د، ظ، م): النسائي. وهذه الزيادة عند النسائي في "سننه" ١/ ٣٥ - ٣٦.
(٣) "سنن الترمذي" (٢٧٢٠).
(٤) "صحيح مسلم" (٣٦٩) (١١٤).
(٥) "صحيح البخاري" (٣٣٧).
(٦) في (ص، س): فتوضأ. تحريف، والمثبت من باقي النسخ الخطية.
(٧) انظر: "الكافي"١/ ١٨٠، "الذخيرة" ١/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>