للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للإمام إذا وعدهم يومًا للخروج أن يأمرهم بصيام ثلاثة أيام قبل اليوم الذي هو ميعادهم [للخروج؛ لأن الصوم معين على رياضة النفس وخشوع القلب، ويأمرهم] (١) قبل الخروج بالتوبة والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر، والخروج من مظالم العباد؛ لأن ذلك أقرب إلى قضاء الحاجة.

(قالت عائشة: فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) إلى المصلى (حين بدا) بغير همز في آخره. أي: حين ظهر (حاجب الشمس) أي: حرفها الأعلى من قرصها، سمي بذلك؛ لأنه أول ما يبدوا منها كحاجب الإنسان، وعلى هذا يختص الحاجب بالحرف الأعلى البادي أولًا، ولا يسمى جميع نواحيها (٢) حواجب.

(فقعد على المنبر فكبر) حين قام للخطبة، وفي هذا دليل واضح لما ذكره المحاملي في "المجموع" أنه يكبر في افتتاح الخطبة كما يكبر في خطب العيدين (٣).

وحكاه أيضًا صاحب "البيان" وغيره، وهو ظاهر نص الشافعي في "الأم" فإنه قال: ويخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين كما يخطب في صلاة العيدين يكبر الله تعالى فيهما ويحمده، ويصلي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويكثر فيهما من الاستغفار (٤)، [وروى في "المسند" قال: أخبرني


(١) سقط من الأصل، (س). والمثبت من (ل، م).
(٢) في (م): جوانبها.
(٣) "المجموع" ٥/ ٨٤.
(٤) "الأم" ١/ ٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>