للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالناس) أي: يقوم (١) فيصلي بالناس فيقرأ الفاتحة (ثم يركع) بهم (ثم يقوم) أي: يرفع رأسه من الركوع، فيقرأ الفاتحة (ثم يركع) ثانيًا (ثم يقوم) أي: يعتدل (ثم يركع) ثالثًا، ثم يعتدل، ثم يسجد سجدتين.

قالت عائشة: (فركع (٢) ركعتين في كل ركعة ثلاث) [بالرفع مبتدأ قدم الخبر عليه] (٣) (ركعات) (٤) وقد اتفقوا (٥) على أنه يقرأ الفاتحة في الركوع الأول من (٦) كل ركعة، واختلفوا في القيام الثاني، فمذهب الشافعي (٧) ومالك (٨) أنه يقرأ بها فيه، ولا تصح بدونها، وخالفهما الباقون.

قال السبكي في "شرح المنهاج": الأحاديث بالقيامين والركوعين (٩) ثابتة مستفيضة في الصحيحين، ولم أقف فيها على قراءة الفاتحة في كل قيام، والشافعي أوجبها في كل ركعة كالركعة (١٠). انتهى.

وقد يستأنس للفاتحة برواية ابن حبان والحاكم ولفظهما: "فصلى بهم (١١) ركعتين مثل صلاتكم" (١٢) وللنسائي: "مثل ما تصلون" (١٣)، وقد يستدل بهذِه الرواية أبو حنيفة على ما ذهب إليه (١٤) أن صلاة


(١) في (س، ل): يقول.
(٢) في (م): فيركع.
(٣) سقط من (م).
(٤) في (م): ركوعات.
(٥) في (م): اتفق.
(٦) في (م): في.
(٧) "الأم" ١/ ٤٠٨.
(٨) "المدونة" ١/ ٢٤٢.
(٩) في (ص، س): الركوع.
(١٠) "تكملة المجموع".
(١١) ليست في (م).
(١٢) "صحيح ابن حبان" (٢٨٣٧)، و"المستدرك" ١/ ٣٣٥.
(١٣) "السنن الكبرى" للنسائي (١٨٨٩) لكن بلفظ: "ركعتين كما تصلون".
(١٤) أقحم هنا في (ص، س): الشافعي. ولا وجه لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>