للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكسوف كسائر الصلوات (١)، إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعًا، وإن شاء ستًّا فيسلم في كل ركعتين، ولا يزيد في الركوع، هكذا حكى مذهبه البيهقي (٢)، ثم قال: ودليلنا المتفق على صحته عند البخاري ومسلم عن عائشة في (٣) صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين خسفت الشمس (٤)، وعن ابن عباس أيضًا (٥)، وعند مسلم عن جابر (٦)، والأخذ بذلك أولى؛ لأنها مفسرة (٧) زائدة على غيرها من الروايات، وأسانيد حديث الركعتين وإن كانت عند البخاري لا تقاوم أسانيد من روى فيها ركوعين في كل ركعة، فهي أصح إسنادًا وأثبت رجالًا، ورواه ستة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وعائشة، [وابن عمرو] (٨)، وأبو موسى، فهم أكثر عددًا.

وحكى أبو عيسى الترمذي في كتاب "العلل" عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات (٩).

ثم قال البيهقي: ومن أصحابنا من ذهب إلى تصحيح الأخبار الواردة


(١) "المبسوط" للسرخسي ٢/ ١٢٠.
(٢) "معرفة السنن والآثار" ٣/ ٧٨ - ٧٩.
(٣) في (م): من.
(٤) أخرجه البخاري (١٠٤٤)، ومسلم (٩٠١) (٣) صحيحيهما.
(٥) أخرجه البخاري (١٠٤٦)، ومسلم (٩٠٢، ٩٠٧).
(٦) "صحيح مسلم" (٩٠٤).
(٧) بياض في (ص)، وفي (س): مقرة. والمثبت من (ل، م).
(٨) من (م).
(٩) "علل الترمذي" ص ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>